لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة:
تحفظ الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية:
1. تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يُعتمد الحفظ من مدير الإدارة المختصة.
2. صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد