القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة: تحفظ الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية: 1. تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يُعتمد الحفظ من مدير الإدارة المختصة. 2. صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.