لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التظلمات على المخالفات الفورية:
1. يحق لمن تصدر بحقّه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة.
2. تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (30) يومًا.
3. يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد