لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المراجعة:
تُراجِع الإدارة المختصة هذه اللائحة دوريًا، وتُعرض نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد