القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المراجعة: تُراجِع الإدارة المختصة هذه اللائحة دوريًا، وتُعرض نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.