لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
الإجراءات والنماذج:
تُعِد الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، وترفعها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد