لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
قواعد إيقاع العقوبات:
1. يتحقق تكرار المخالفة عند قيام المخالف بارتكابها مرة أخرى خلال (3) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيًا.
2. عند إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، يُشترط انقضاء مدة لا تقل عن (14) يومًا قبل إيقاع العقوبة مرة أخرى عن المخالفة ذاتها حال تكرارها.
3. للجنة –وفقًا لتقديرها- إيقاع أي عقوبات غير مالية، بالإضافة إلى الغرامة المحددة وفق جداول المخالفات.
4. تكون عقوبة الشروع أو المشاركة في أي مخالفة منصوص عليها في جداول المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) بنصف عقوبة المخالف في المخالفة المكتملة أو عقوبة الفاعل الأصلي، على ألا تتجاوز نصف الحد الأعلى المبين أمام كل مخالفة.
5. للجنة –وفقًا لتقديرها– إيقاع غرامة تتجاوز الحد الأعلى المقرر لكل مخالفة في جداول المخالفات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في النظام، وذلك في الأحوال الآتية:
أ. تكرار ارتكاب المخالفة (3) مرات خلال سنة واحدة من تاريخ أول ضبط لها.
ب. إذا ترتب على المخالفة خلل في أمن الإمداد، أو أضرار متعدية غير قابلة للمعالجة.
6. يكون إيقاع الغرامة على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية وفق المحدد للمنشآت المتناهية الصغر في النطاق الثالث في جداول المخالفات.
7. في حال كانت قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها أعلى من الحد الأعلى للغرامة المقرونة بالمخالفة، فللجنة أن توقع العقوبة بما يتجاوز ذلك الحد، وبما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد