لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
متطلبات إثبات المخالفة:
تكون متطلبات إثبات المخالفة وفق دليل تعده الأمانة، على أن يتضمن بحد أدنى الآتي:
1. محضر "ضبط المخالفة"، متضمنًا الرقم التسلسلي الخاص به، وترقيم جميع صفحاته.
2. محضر "سحب العينات" في حال سحب عينات من المادة البترولية أو البتروكيماوية.
3. محضر "سماع الأقوال" بحسب الأحوال.
4. محضر "مشاهدة أو إثبات حالة" بحسب الأحوال.
5. محضر "إثبات عدم التصحيح" بحسب الأحوال.
6. أي مستندات أو أدلة لإثبات المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد