لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التزامات المفتش:
على المفتش الالتزام بالآتي:
1. إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها.
2. الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.
3. التثبّت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.
4. توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفّظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد