لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
نطاق التطبيق:
تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالأنظمة وإحالتها، وإيقاع العقوبات من الإدارة المختصة أو اللجنة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد