القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إثبات المخالفة: 1. يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانيًا، ما عدا المخالفات التي يُمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقة، أو أي وسيلة نظامية تكفل إثبات المخالفة. 2. تُحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك، واستثناءً من ذلك تُحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بمخالفة تصدير مادة بترولية مسعّرة، أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعّرة دون ترخيص، أو الشروع في ذلك إلى النيابة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.