القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تحرير محضر ضبط المخالفة: يُحرِّر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية: 1. مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه. 2. نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد). 3. بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد). 4. وصف المخالفة وآلية رصدها. 5. اسم المفتش وتوقيعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.