لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تحرير محضر ضبط المخالفة:
يُحرِّر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
1. مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
2. نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد).
3. بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد).
4. وصف المخالفة وآلية رصدها.
5. اسم المفتش وتوقيعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد