القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

رصد المخالفة: ترصد الإدارة المختصة المخالفة من خلال الآتي: 1. الزيارات التفتيشية. 2. المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريًا. 3. البلاغات عن وقوع المخالفة. 4. أي وسيلة نظامية تُثبت وقوع المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.