لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
رصد المخالفة:
ترصد الإدارة المختصة المخالفة من خلال الآتي:
1. الزيارات التفتيشية.
2. المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريًا.
3. البلاغات عن وقوع المخالفة.
4. أي وسيلة نظامية تُثبت وقوع المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد