القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التعريفات: 1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في كل من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولوائحه، ونظام إمدادات الطاقة ولوائحه، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة. 2. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. الأنظمة: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية. جداول المخالفات: جداول المخالفات والعقوبات لأحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها. المفتش: الشخص الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها. المخالفة: ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جداول المخالفات. المدعى عليه بالمخالفة: كل شخص ادُّعي عليه بأنه باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة بمخالفة أحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها، سواءً أكان فاعلًا أصليًا أم مسؤولًا عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة. المخالفات الفورية: المخالفات المحددة كمخالفات فورية في جدول المخالفات والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية. المخالفات الجسيمة: المخالفات التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا ماليًا أو اقتصاديًا على الدولة، بإخلالها بأمن إمدادات المواد البترولية، أو البتروكيماوية، أو حقوق المستهلك، أو الأهداف العامة لتخصيص الطاقة، أو تنظيم الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، أو أمن وموثوقية الإمدادات، أو صحة الإنسان وسلامته، المحددة في جداول المخالفات. اللجنة: أي لجنة من لجان النظر في مخالفات أحكام أي من الأنظمة. الأمانة: أمانة لجان النظر في المخالفات. الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط في المخالفات داخل الوزارة. صاحب الصلاحية: نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يقوم مقامه أو وكيل وكالة التخصيص الأمثل لموارد الطاقة حسب الاختصاص. يوم: يوم تقويمي. 3. تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحًا إذا تطلّب النصّ ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.