لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المحافظة على المستندات:
على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط التعبئة والتخزين لمدة (5) خمس سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.
على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط التعبئة والتخزين، على أن تحتوي بحدٍّ أدنى على المعلومات الآتية:
التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.
نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.
تقارير التدريب.
بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.
أي مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة.
للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد