القانوني

لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي: على المرخص له الالتزام بالآتي: اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. قياس نسبة المحتوى المحلي؛ وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط التعبئة والتخزين مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما. إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليه أثناء مدة تقديم خدمات نشاط التعبئة والتخزين للمرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.