القانوني

لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

صلاحيات المراجعة والتفتيش: للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، والتعليمات، وشروط الرخصة. على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط التعبئة والتخزين. على المرخص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة؛ لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.