لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
الإمداد الآمن للغاز:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
إبلاغ الوزارة مباشرةً عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
المحافظة على مخزون لا يقل عن (70%) من الغاز من السعة التخزينية في كل مرفق، وفي الحالات الطارئة يشعر الوزارة بعدم قدرته على المحافظة على النسبة المحددة من المخزون مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
توفير مخزون من الأسطوانات يكفي متوسط مبيعات يومين على الأقل وفقًا للتقارير التي ترد إلى الوزارة من المرخص له.
إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريًا.
إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (3) ثلاثة أشهر.
وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذًا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام واختبارها دوريًا؛ للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد