لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
شروط منح الرخصة:
تمنح الوزارة الرخصة لممارسة نشاط توزيع الغاز للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:
تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.
دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.
الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بنشاط توزيع الغاز، منها ما يأتي:
رخصة نشاط تجاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنشآت خارج المدن الصناعية، أو عقد تخصيص أرض داخل المدن المانحة للأراضي الصناعية.
سجل تجاري بنشاط توزيع الغاز.
رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيًا أو مشتركًا.
ترخيص نقل البضائع على الطرق البرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد