لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
الطرح على المتنافسين المؤهلين:
تُرسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتُجيب عنها.
للوزارة تعديل كراسة الطرح أو إعادة طرحها أو إلغاؤها وفق ما تراه مناسبًا.
يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يُقبل أي عرض يُقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.
تفحص الوزارة العروض الفنية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.
تُعلن الوزارة عن المتقدم الفائز وتبلغه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد