لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
أحكام عامة:
على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباته الواردة في اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة؛ لممارسة نشاط توزيع الغاز.
على المرخص له الالتزام بالآتي:
جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
أن تكون جميع أجهزته ومعداته وصهاريجه مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له في نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وفق أجور التعبئة والتخزين.
عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في نشاط توزيع الغاز أو في جزء منها، أو تخلّ بها.
عدم التوقف عن ممارسة نشاط توزيع الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.
تلبية جميع طلبات المناطق محل الرخصة.
استخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات وربطه مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل).
مباشرة الحوادث للأسطول التابع له وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.
توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
صيانة معداته وأجهزته وصهاريجه وشاحناته ومعايرتها بمقتضى المتطلبات الفنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.
عند وجود خلاف بين المرخص له في نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، مع مرخص له في نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، أو مع مرخص له بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة على أي من شروط الاتفاقية، فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.
للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية، إذا استقّل نشاط توزيع الغاز محاسبيًا عن باقي الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد