لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تأهيل المتنافسين:
يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة، بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ما يثبت القدرة الفنية والملاءمة المالية لممارسة نشاط توزيع الغاز.
الخبرات الإدارية والفنية والــنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر ونظــمها، والموارد التقنيــة، والإجراءات التشغيلية الكافيــة ونظمها؛ للوفــاء بالالتزامات التجارية والنظامية.
ما يثبت القدرة على الالتزام بمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
تدرس الوزارة طلبات التأهيل وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة وتُجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.
تُشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتُعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
للوزارة إعفاء ممارسي نشاط توزيع الغاز قبل سريان النظام من أحكام تأهيل المتنافسين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد