لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضّحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة:
لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة.
دليل تقديم الخدمة:
القواعد التي تعتمدها الوزارة، وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمسـتهلكين، وكذلك الأســس التي تنظم العلاقـة بين مقـدمي الخـدمـة والمســــتهلكين.
نشاط توزيع الغاز:
نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة.
الرخصة:
إذن يُمنح لممارسة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلكين، أو توزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له بالبيع بالتجزئة.
المرخَّص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك، أو توزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له بالبيع بالتجزئة.
الخزان:
وعاء معدني مصنَع بمواصفات محددة يثبَت في موقع المستهلك لتخزين غاز البترول السائل واستخدامه.
الأسطوانات:
حاويات مصنوعة من المعدن أو المواد المركبة قابلة للنقل متكررة التعبئة ذات سعات مختلفة.
الاتفاقية:
عقد مبرم بين المرخص له ومرخص له آخر للحصول على خدمات محددة.
الصهريج:
مركبة مخصصة من حيث التصميم ومدمجة بخزان لنقل غاز البترول السائل، يُطلق مصطلح صهريج في هذه اللائحة على كل من الخزان المنقول منفردًا والمركبة المدمجة بالخزان.
الشاحنة:
مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي مركبة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق وتُستخدم لتوزيع الأسطوانات.
كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية، والمالية، والالتزامات، والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.
أجور التعبئة والتخزين:
المقابل المالي المعتمد من الوزارة الذي يدفعه المرخص له بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأس مالية وهامش الربح مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد، وأجور النقل.
أجور التوزيع:
المقابل المالي المعتمد من الوزارة الذي يدفعه المرخص له بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض، ويشمل التكاليف التشغيلية، والرأس مالية وهامش الربح مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد، وأجور النقل، وأجور التعبئة والتخزين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد