لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له في توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
دليل تقديم الخدمة.
توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.
إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مـدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
السلامة العامة عند تعبئة الخزانات وتفريغها، ومنها:
التأكد من مطابقة الخزان للمواصفات الفنية المعتمدة قبل التعبئة.
إجراء فحص نظري على الخزان والتأكد من سلامته قبل كل تعبئة.
التأكد من وجود موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني للمنشآت التجارية.
توفير التدريب المستمر، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقله، والاستجابة للحالات الطارئة.
تزويد قائد الصهريج بدليل للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، والتراخيص اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد