القانوني

لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات إصدار الفواتير: دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي: اسم مزود الخدمة، ومرفق التعبئة والتخزين وبياناته، ورقم سجله التجاري، والرقم الضريبي. اسم المستهلك ورقم اشتراكه والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريًا، أو اسم المستهلك ورقم اشتراكه والرقم الضريبي للمرخص له بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة. رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة. رقم الصنف، ووصفه (غاز بترول سائل، بروبان، بيوتان)، والرقم التسلسلي. الكمية وسعر الوحدة، وأجور النقل، وأجور خلط الغاز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.