القانوني

لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

علاقة المرخَّص له مع مرخص له آخر: على المرخص له توقيع اتفاقيات مع المرخص لهم في نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وفي نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وفقًا لاشتراطات ومتطلبات الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.