القانوني

لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات الفصل المحاسبي: على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (90) تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط توزيع الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي. يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ والأسس الآتية: أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تجري تسويتها مع تلك القوائم، ويجب تقديم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية. أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية من الأدلة والوثائق والمنهجيات، مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها. عندما يتسبب نشاط، أو منتج، أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد مالم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة، ومفهومة، ومتوافقة في عملية التخصيص. أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويًا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات. ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي. أن تكون الحسابات، وعمليات التخصيص، والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي، مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها، ويجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة. إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية. أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء. أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي. أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات. يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي: دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات، والأسس، والإجراءات التي سيتّبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن -على الأقل- ما يأتي: تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله. معايير تخصيص التكاليف والإيرادات. وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له. مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها. نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي -على الأقل- ما يأتي: النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي. قائمة الدخل والمركز المالي -إن تطلب- للنشاط المرخص له. بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة. مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات. معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة. معلومات عن كميات المبيعات. بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة. الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي. على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويًا للوزارة في موعد لا يتجاوز (5) خمسة أشهر بعد نهاية كل عام مالي، وفق الآتي: نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي بصيغتي (Microsoft Excel وMicrosoft Word) بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنًا. نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة بصيغة (PDF). نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة. تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات يتطلب تعديلها من المرخص له، تبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة التي تحددها، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة بأن يُعيِّن طرفًا ثالثًا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه ليُدقِّق ويراجع وثائق الفصل المحاسبي، ويقدم للوزارة التقارير اللازمة بشــأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبةً بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.