القانوني

لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

الإمداد الآمن للغاز: على المرخص له الالتزام بالآتي: إبلاغ الوزارة مباشرةً عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك. إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريًا. توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق محل الرخصة من غاز البترول السائل. إعداد خطط سنوية تتضمن كميات ومصادر الإمدادات اللازمة، والوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (3) ثلاثة أشهر. وضع الترتيبات المناسبة؛ لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذًا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، وتوثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريًا للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.