لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
صلاحيات المراجعة والتفتيش:
للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزام المرخص له بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، والتعليمات، وشروط الرخصة.
على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط توزيع الغاز.
على المرخص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة؛ لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد