لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المحافظة على المستندات:
على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط توزيع الغاز لمدة (5) خمس سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.
على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط توزيع الغاز على أن تحوي -بحدٍ أدنى- المعلومات الآتية:
التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.
نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.
سجل كامل بأرقام الصهاريج والشاحنات، والسائقين، والموظفين.
تقارير التدريب.
بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.
أي مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة.
للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ، أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد