القانوني

لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له في توزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له في البيع بالتجزئة: على المرخص له بتوزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له بالبيع بالتجزئة الالتزام بالآتي: توزيع الأسطوانات على مرخص له بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض وفق أجور التوزيع. نقل الأسطوانات بالأقفاص المعدّة لهذا الغرض. إنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات في المناطق المستهدفة لتقديم الخدمة، مع توفير متوسط مبيعات (2) يومين -وفقًا للتقارير التي ترد إلى الوزارة - من الأسطوانات في كل مستودع. إعداد دليل لإجراءات تحميل الأسطوانات وتنزيلها وفقًا لمتطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة، وأن يُنفذ العملية شخص فني مـدرب على إجراءات الطوارئ ومواجهتها. توفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقله والاستجابة للحالات الطارئة. تزويد قائد الشاحنة بدليل للتعامل مع الحوادث الطارئة للشاحنات، والتراخيص اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.