القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

، عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة-أو من في حكمه- . يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار1 أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقً ا للأحكام النظامية ذات العلاقة. . عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل 2 العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك -أو من في حكمه- أسباب مسوّ غة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى-أو من في حكمه- العقار إلا إذا توافر لدى المالك الهيئة للبت في الخلاف. . يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار 3 .) من هذه المادة2() و1( إليها في الفقرتين . تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.4

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.