نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة
لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك
وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.-أو من في حكمه- العقار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد