نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو1
.خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة
. يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي 2
يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم
) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي %40( الخدمة مسيطًرًا إذا كانت خدمته تغطي نسبة
الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقًاً لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد
مقدم الخدمة المسيطر.
. يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال 3
عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن
ملزِمً ا لجميع الأطراف.
. تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.4
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد