القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو1 .خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة . يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي 2 يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم ) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي %40( الخدمة مسيطًرًا إذا كانت خدمته تغطي نسبة الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقًاً لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر. . يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال 3 عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزِمً ا لجميع الأطراف. . تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.4

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.