نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي
شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
17نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفـصــل الخامس
استخدام العقارات
18نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الخامس: استخدام العقارات
الفصل الخامس: استخدام العقارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد