نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تنشئ الهيئة سجًلاً وطنًًّيا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته
وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.
الفصل الثالث: الطيف الترددي
15نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفـصــل الرابع
ربـــط الاتصـــــال
البيني والنفاذ
16نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الرابع: ربط الاتصال البيني والنفاذ
الفصل الرابع: ربط الاتصال البيني والنفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد