نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:تتولى الهيئة ما يأتي
. إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقاً لما تحدده الخطة الوطنية للطيف 1
.الترددي
. تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع 2
الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق
ما تقرره اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد