نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تنشئ الهيئة سجااًّلًّ خاصًّ ا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص
الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.
12نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفـصــل الثالث
الطيف الترددي
13نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الثالث: الطيف الترددي
الفصل الثالث: الطيف الترددي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد