نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو1
:تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية
للمخالفات التي -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له-أ
ارتكبها.
انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.-ب
أي حالة أخرى تحددها اللائحة.-ج
إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات -بقرار مسبب- . للمجلس3
في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها
اللائحة.
. للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو 3
.التسجيل الصادر له
. على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة 4
.وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة
. تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام 5
.اللازمة لضمان استمرار الخدمة
11نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الثاني: التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد