القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: . وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، 1 .والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه . اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف 2 .على تنفيذها بعد إقرارها . تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. 3 .ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة . تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل 4 .الكوادر البشرية . تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.5 .. إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة6 . إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها7 .نشر نتائجها للعموم . تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية 8 .ًمستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميّاً وعالميّا . توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة 9 .في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية . تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.10 .. الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية11 .. تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات12 .. تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز13 7نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفصل الأول: أحكام عامة . وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية 8 المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي. . تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين 9 .الجهات المعنية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات -بالتنسيق مع الهيئة- . اتخاذ الترتيبات اللازمة10 .وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.11 .ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة 8نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفـصــل الثاني الـتـراخــيـــص 9نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفصل الثاني: التراخيص الفصل الثاني: التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.