القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

: المعاني المبينة أمام كل منها-أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو -بين الأشخاص أو الأشياء- الاتصالات: كل إرسال أو استقبال الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية. شبكة اتصالات: منظومة لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها. شبكة اتصالات عامة: منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم. شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين. تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها. الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلا ًبشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات. البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة. 4نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات ،البنية التحتية الحرجة: شبكات وأجهزة وبرامج ضرورية بالحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى المساس باستقرار أو أمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.-كليًّا أو جزئيًّا- يؤدي تعطّ لها لاستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص أو تقنية المعلومات أو أجهزة وفقاً للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة. التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة. خارج المملكة، يقدم خدمات ذات -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص داخل المملكة من خلال -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- علاقة بخدمات اتصالات أو تقنية معلومات عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول إليها. بما فيها منصات - مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له.-المحتوى الرقمي ) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.2( مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدّم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات المرخص له بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية. يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- المستخدم: شخص من خلال مقدم الخدمة.-بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ذات علاقة بها الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات. الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية. ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر. النفاذ: إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو المرافق أو الشبكات أو الأجهزة أو الأنظمة أو الخدمات أو غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. الخدمة الشاملة: توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم. حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محَّدّدة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة. الفصل الأول: أحكام عامة 5نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفصل الأول: أحكام عامة الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية. الخطة الوطنية للترقيم: خطة تُعِ دها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات. التحول الرقمي: إعادة تنظيم الأعمال استراتيجيًا استناداً إلى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة. وفيما - الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات -بينها الحكومية. المعرفات التقنية: أي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد أو خدمات أو محتوى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.