القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:. يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي1 . تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض -أ تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.-ب استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي. -ج تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.-د اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- . للمجلس2 :من الهيئة، في الحالات الآتية -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- تقديم ‌خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات-أ ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها. حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.-ب إنشاء شبكة اتصالات خاصة. -ج ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح. . تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة 3 .اتصالات عامة 10نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفصل الثاني: التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.