نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:. يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي1
. تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض
-أ
تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.-ب
استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي. -ج
تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.-د
اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- . للمجلس2
:من الهيئة، في الحالات الآتية
-بما فيها منصات المحتوى الرقمي- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات-أ
ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.
حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.-ب
إنشاء شبكة اتصالات خاصة. -ج
ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
. تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة 3
.اتصالات عامة
10نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الثاني: التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد