نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:يهدف النظام إلى تحقيق الآتي
. تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.1
. تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع2
.المجالات
. تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية 3
.القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات
. نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.4
. حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات5
الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على
سرية الاتصالات.
. تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.6
. تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات7
.المنشآت الوطنية ذات الصلة
6نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الأول: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد