نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:. دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي1
: موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين-أ
) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.1(
.) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير2(
. عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل-ب
. تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما 2
)) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين1( في الفقرة
يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من
الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد