القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.. الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة1 مراعية ما تقضي به الأنظمة- . تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة2 . تمهيداً لاعتمادها من الوزارة-الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفً ا فيها . تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.3

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.