نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.. الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة1
مراعية ما تقضي به الأنظمة- . تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة2
. تمهيداً لاعتمادها من الوزارة-الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفً ا فيها
. تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.3
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد