نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي ترُّدُد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص
اللازم وتسديد المقابل المالي.
14نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد