القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات-يورد إلى الخزينة العامة للدولة- . يُستحصل مقابل مالي1 .الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات من المقابل -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية- . يُستقطع مبلغ للوزارة2 المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية. المقابل المالي -بناء على اقتراح الهيئة- . مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة3 .لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.