نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات-يورد إلى الخزينة العامة للدولة- . يُستحصل مقابل مالي1
.الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات
من المقابل -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية- . يُستقطع مبلغ للوزارة2
المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية
المعلومات والبنية التحتية.
المقابل المالي -بناء على اقتراح الهيئة- . مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة3
.لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد