نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو-بالتنسيق مع الجهات المختصة- . تقوم الهيئة1
.منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور
. يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة 2
.الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك
23نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفـصــل الثامن
الرقابة والتفتيش
24نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش
الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد