القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو-بالتنسيق مع الجهات المختصة- . تقوم الهيئة1 .منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور . يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة 2 .الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك 23نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفـصــل الثامن الرقابة والتفتيش 24نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.