القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:تعد مخالفة كل مما يأتي أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو -بأي صورة كانت- . حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول1 لا تتوافق مع المواصفات والمعايير-مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- نظام أو برنامج أو نحوها الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة. قبل الحصول -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- . مزاولة أي من الأنشطة2 .على الترخيص أو التسجيل أو التصريح . تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.3 .. إعاقة عمل المفتش4 .. إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات5 .. القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات6 . إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل7 .الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير . عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.8 .. حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم9 .. أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية10 27نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.