نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع1
.العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام
. تُكوَّ ن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسً ا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من 2
المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد
القرار مكافآتهم.
. يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية 3
.المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي
. تنظر اللجنة في المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلاً للتظلم منه 4
.أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد