نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثلاثـــونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تتولى الهيئة وفقً ا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة
المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد