نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات1
المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة
أو أكثر مما يأتي:
غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.-أ
إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.-ب
من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو -لمدة محددة- حرمانه-ج
حرمانه من تجديده.
حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.-د
. يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذاً من تاريخ تبليغه للمخالف.2
بتوريد العوائد التي-في جميع الأحوال- . دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يُلزَم المخالف3
.حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم
خلال المدة التي تحددها -بحسب الأحوال- . يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها4
اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في
) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي 1( الفقرة
حددتها اللجنة.
. يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.5
. للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيًّا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة6
.أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
28نـظــــــام الاتــصــــــالات وتـقـنـيــــــــة الـمــعـلــــــومــــــــــــــــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد